الحقوق المنتزعة:

الظلم طبعه إلى زوال والجور مصيره الانحلال.. و المظلوم يبسط له في رفع شكواه وتعقد له استجابة وإن لم يكن تقيا، كذلك الأمر عند المرأة، (إلا في العصر الذهبي للإسلام) وإلى الآن وكذلك كانت في الدول الغربية دوما ولا تزال.. فلا يحسب من ينظر إلى الحقوق الدولية والمنظمات الحقوقية والإلحاحات النسائية أن ما وصلت إليه المرأة هي حقوق انتزعت من مغتصبيها و يمكن أن ترجع لفاقديها، إذا كان مفهوم الحق فارغ من معناه، لأن الأمر بين الرجل والمرأة يتعلق بترقية علاقة، لا بتسييج حضوض شراكة..

في فجر أقوم تاريخ كانت الحقوق معروفة عندما كانت المرأة تجادل عن زوجها عند رسول الله وتشتكيه إلى الله والله يسمع تحاورهما، كان فحوى شكواها في الحقوق: يا رسول الله... إن لي منه أولادا، إن ضممتهم إليّ جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا... كانت تدافع عن حقوق أساسية فلم يبق للحقوق الفرعية مكان، فكان سماع القدرة قريبا وللنداء مجيبا.. فرحمت خولة زوجها المعتدي وأنقدت أبناءها من جوع بُعد أبيهم وضياع فراق حنان أمهم..

وجاء رجل إلى الفاروق عمر يريد أن يطلِّق زوجته بسبب أنه لا يحبها، فقال له عمر: ويحك ألم تبني البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟

وكان عمر يقول: ... والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح الله.. وفي رواية: ... والله ما أقربكن شهوة ! ولكني سمعت رسول الله يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة...

فإذا كان التعدد على هذا الأساس فبها ونعمت (وهذا طبعا لا يكون إلا عند وفرة النساء على الرجال) أما وأن يستغل الرجل ضعف الأسر ويختار التعدد لإرضاء النزاوت الجنسية (كما هو الحال في بعض الدول العربية)، تاركا وراءه نساء معلقات وأطفال محرومين من دفء الأسرة الراعية والأبوة الواعية، فهذا حتما لن يباهي به الرسول الكريم الأمم يوم القيامة، ولن ينفع الأمة الحالية إلا في زيادة تعداد الشرطة والقضاء.. فإن كان التعدد على الأساس فعلى العلماء أن يجدوا له تصنيفا ملائما في القانون الجنائي وليس في الفقه الإسلامي..

هذه هي الحقوق الذي يجب معرفتها من الرجال والنساء معا، لأنها أساس الاستقرار في الزوجية أولا، والسبب الوحيد لتحصيل ما يتبعها من حقيقة قوانين الحياة ابتداء من العشرة إلى الخلفة والتربية وتوجه الأجيال، وهذا الذي يجب أن يعمل عليه العلماء الربانيون بمناهج علمية حتى يفهمه المتخصصون والاجتماعيون والسياسيون...

أما العمل على استيراد قوانين من الغرب تحمي المرأة والأسرة فهذا أمر فيه نظر.. ولا بد من البحث في أصول هذه القوانين ودراستها بعمق حتى لا تلبس الحقائق بنقائضها فنقفز من ظلم قديم إلى مثيله بطعم جديد، فنسير بخطى ثابتة على رقعة ظلم لا تنتهي...

تاريخ غير المسلمين مع المرأة لا يخفى على الباحثين وهذه نبذة منه:

عرفت المرأة في العصور المادية اضطهادا كبيرا ولم يكن الرجل في منأى عن هذا الاضطهاد، ابتداء من الحضارة اليونانية و الرومانية مرورا بالهند القديمة، كذلك الأمر عند البابليين ووصولا إلى عصور الديانات المنحلة كاليهودية والمسيحية، ولم يستثن العصر الإسلامي من هذا الاضطهاد النسائي كمّا وكيفا ولا يمكن أن نربطه إلا بضعف شخصية الرجل أو غياب الرجل القوّام (وهذا ما لم يتنبّه إليه الباحثون على جميع الأصعدة).. ولكي تتضح الرؤيا للباحثين يجب تقويم الحقوق بين الدول الغربية والإسلامية قديما وحديثا ومعرفة حقيقة الخلل، حتى يصح تشخيص أقرب النهج وأنفعها للمرأة وكذلك للرجل والأسرة والمجتمع..

من نظر إلى تاريخ المرأة الإنجليزية في القرن التاسع عشر فقط يخيل له أن المرأة كانت تحضى باحترام أوفر من الرجال حيث كان أدب السلام عليها تقبيل يدها مع انحناء .. وكان من المفروض على المرأة أن تتأقلم مع هذه المسرحية الزمنية بإظهار الخجل من كل شيء والبحث على النعومة والإثارة في كل شيء (وهذا ما يؤرخه الكتاب الإنجليز كالقس جيرمي تيلور وغيره)...

أما في الحقوق الأصلية، فلم تكن المرأة في الإنجليز تتمتع بأي سلطة شرعية أو حتى شخصية بحيث لم يكن لها الحق أن ترفع قضية في المحاكم وكان الرجل هو المسؤول شرعا عن ديونها مقابل أن تؤول إليه كل أملاكها.. وكل ما امتلكته بعد الزواج فإنه من حق الرجل المطالبة به ولا مفر لها من ذلك.. كذلك كانت أمور يعرفها الغربيون حاليا ككتابة الوصية، فإنه كان من حق الرجل إلغاء وصيتها في حياتها وحتى بعد وفاتها.. أما في حالة وفاة الزوج فلا حق لها في الحضانة، فالأولاد للرجل في حياته ولأقربائه الذكور بعد وفاته... وبقيت سيطرة الرجل على المرأة في أنجلترا إلى حدود 1981 ...

أما في فرنسا فلم تختلف حالات النساء عن مثيلتها الأنجليزية، ففي القرن السادس عشر أصدر البرلمان الفرنسي قرارا يقضي بمنع المرأو تولي أي وظيفة في الدولة، بل وكانت جرأة الكنيسة (الطبية) قبل ذلك في القرن السادس الميلادي تبحث في التأكد من خلقة المرأة، هل هي من صنف الإنسان أو شيء آخر!!!..

وإلى حدود 1921 لم تكن المرأة الفرنسية تعرف حقا في التملك بحيث كان مخولا للرجل السيطرة على الأملاك المشتركة بينه وبين زوجته وكذلك ممتلكاتها الخاصة بها.. ولم يكن للمرأة حق التصوف في أملاكها الخاصة في غياب زوجها (إن كانا منسجمين) ولم يكن لها حتى الحق فيقبول هدية بغير إذنه...

ولم تنل المرأة حقها العادي إلا بعد 1921 ونالت حقها في التصرفات المدنية في 1938... ولا داعي لذكر ما آلت إليه المرأة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية (ويقدر القتلى في الحرب الثانية فقط بين حوالي 60 و70 مليون قتيل وسجين) حيث تصدرت المرأة كل الأعمال في البناء والمعامل والمصانع (ولك أن تتصور معاناة المرأة في الغرب بكل السيناريوهات وإذا قالت الحقوق فماذا تعني بالتحديد؟؟)..

وفي مقابل هذا وقبل وأزيد من أربعة عشر قرنا كان الرسول الكريم يرسم طريق الأسرة بعدما جرفته الجاهلية من حقوق المرأة فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيماناً وأقربهم مني مجالس، ألطفهم بأهله... والأحاديث في الموضوع أكبر من أن تعد إذا ربطنا الأهل بأحاديث الرحمة والرأفة والمغفرة والعدل والإيثار والصدق... وكتاب الله فيه أدلة كثيرة محكمة تضيق المهارق عن استقصائها ويكل اليراع إذا كلف بإحصائها.. فلم يكن أبدا تهميش المرأة أو إقصاؤها في الإسلام ولكنه ثابت في مسلمي هذا الزمان.. وإذا ثبت قول الرسول الكريم لأبي ذر عندما قال لبلال: با ابن السواداء.. (وهو كذلك) (إنك امرؤ فيك جاهلية) فماذا يقول للرجل الذي يهين زوجته أو يظلمها وهي تحمل أولاده وتحفظ بيته وتكفيه بالحلال عن الحرام وتعينه على نوائب الدهر...

إن ما حصل للمرأة في القرون الأخيرة هو من جاهلية المسلمين وليس من الإسلام، وقد أعطيت المرأة بكرا كانت أو ثيبا حق القبول أو الرفض في إبداء رأيها في الزواج، وليس لوليها حق إجبارها على ما تقبله أو ترفضه قال الرسول الكريم: لا تزوج الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن.. وكان لها دوها حق اشتراط ما تريده على الزوج في عقدها، فإن قبله الزوج بقي ملزما به طيلة الزواج، كما أن لها الحق في طلب الطلاق إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي.. وكانت دائما حق رعاية الأطفال وإنفاق الرجل عند الطلاق وأثناء العدة وطيلة الرضاع وكفالة الأبناء حتى يبلغوا سن الرشد...

كانت المرأة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا تشارك بشكل عام في الحياة الاجتماعية في الحرب والسلم على السواء، فكانت في الحرب تسعفن الجرحى والمصابين ويساعدن فيما يقدرن عليه كإحضار الماء والطعام وما إلى ذلك، كان هذا في عهد الرسول الكريم والصحابةمن بعده كأم سنان الأسلمية وأمينة الغفارية ورقيدة وأم عطية... ولم تكن المرأة المسلمة بعيدة عن السياسة بشكل من الأشكال حيث كان لها حظ في البيعة، وتعتبر مشاركة سياسية بامتياز... وقبل ذلك فيبيعة العقبة في يثرب كانت بيعة أخرى كان فيها امرأتان إلى جانب ثلاث وسبعين رجلا، 11 من الأوس و 62 من الخزرج.. أما المرأتان فهما أم عمارة المازنية النجارية.. وكانت قد شهدت الحرب مع الرسول الكريم وشهدت معها أختها وزوجها زيد بن عاصم، وابنيها خبيب وعبد الله.. والأخرى أسماء بنت عمرو بن عدي...

ولم تكن المرأة المسلمة بعيدة عن المعارضة، ففي عهد عمر (وما أدراك ما عمر) وهو أمير المؤمنين ويخطب فوق المنبر وكان يوم الجمعة، وكان قد همه أمر غلاء المهور في تعطيل زواج الشباب فاقترح أمرا يليق بمكانته السياسية والاجتماعية والدينية فقال وقد ركب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية.. فقامت إليه امرأة فقالت يا عمر : يعطينا الله وتحرمنا ، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.. قال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر.. وفي رواية: فأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر.. وفي أخرى : امرأة أصابت ورجل أخطأ والله المستعان ...

ولم تكن المرأة في فجر الإسلام بعيدة عن المهام الاجتماعية والقرارية، حيث أمر السوق إلى الشفاء بنت عبد الله في عهد عمر، وما كانت تقرره ينفذه أمير المؤمنين عمر.. وقبلها كانت الصحابية سمراء بنت سهيل تتولى أمر أسواق الميدنة المنورة وتتجول بسوط في يدها تؤذب به المخالفين والمخالفات...

ولم تكن المرأة في منأى عن العلم والاعتناء بالرواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فقد روت أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء عنه الحديث وقد بلغ عددهن في المجمل حوالي 1700 امرأة من قريب أو بعيد...

فمن قال أن المرأة قد سلبت حقها في الإسلام فقد تطاول بجهل فيما لم يفهم وحكم بجور فيما لا يعلم والحق سبحانه وتعالى يقول: وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١ فمن رأى ظلما أو جورا على المرأة أو الرجل أو الشجر أو البقر أو حتى الحجر.. فليستشهد بذلك على جاهلية صاحبه فردا كان أو مجتمعا أو أمة...

أما في مسألة الإرث حيث تقف نساء (حقوقيات) أمام باب واحد من أبوابه في تغيير قوله تعالى: . يُوصِيكُمُ للَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ.. نذكّر هؤلاء أن نظام الإرث في الإسلام وحده معجزة في علم الاجتماع والتماسك الأسري والتكافل الاجتماعي... ولكي لا نطيل، هناك أكثر من ثلاثين حالة تتساوى فيها النساء مع الرجال في الإرث أو يزيد نصيب المرأة... ولا يتنبه هؤلاء المطالبين أنهم يؤذون المرأة بوضعها في خانة واحدة من خانات الإرث المنفردة التي قد لا تحصل للمرأة إلا مرة في عمرها، ويقامرون بحقوقها في الرعاية المفروضة (عند الاقتضاء) سواء كانت أختا أو عمة أو خالة أو أما أو جدة... فحق رعايتها واجب على أقرب الذكور لها (وقد لاحضنا أن هذا بدأ يتقلص بمرور السنين حتى بالنسبة للوالدين)..

ما نحن في أشد الحاجة إليه هو إعادة قراءة النصوص بطريقة علمية (وليس كما قال أحد المتفلسفين في بلاد حقوق الإنسان: أنه يجب مراجعة الإسلام على حسب المنفعة لا على حسب النصوص) فلا يوجد نص يعارض منفعة البتة أو يصادر حقا على الإطلاق.. أما الحريات فلها ضوابط وشروط، وأصولها جاءت في الإسلام كجوهر ومبدأ في الحياة، وخلاصته أن الدين جاء ليحرر الناس من عبادة الناس والنفس والهوى والتوجه إلى رب الناس وهذا معنى التوحيد الذي هو ديدن المؤمنين، أما في تشريعها فقد كان لرسول الله الإسوة الحسنة في العدل والمساواة والإيثار والرحمة، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه... وكذلك الخلفاء الراشدون.. وتبقى كلمة عمر الفاروق تجلجل في آذان الحقوقيين الحذقين حيث قال: متى استعبدتم الناس وقززد ولدتهم أمهاتكم أحرارا...

وينتهي معنى حق الفرد عندما يصطدم بحق الغير، فلكل حق حدّ يلزمه، وحق الأمة فوق حق الجماعة، ودونها حق الفرد..

أما ما يطلق عليه حقوق الأقليات فما قصد به العبادات فلا توجد في أي دين حرية العبادة كما وردت في الإسلام، ومعناها صريح في آية الكرسي: لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ.. فقد جاور النبي الكريم اليهود وباع واشترى منهم، وكذلك الصحابة، وأكبر دليل على احترام الديانات ما فعله عمر عند فتح البيت المقدس، فقد صلى بالناس في كنيس النصارى وأبى ألا يغير فيه شيئا حتى لا تتخذ بعده ذريعة في هتك دور عبادة غير المسلمين.. ومن تكلم عن الفتوحات القصرية فلم تكن إلا فيمن كان يحارب الله ورسوله وثبت عداؤه للدين وجوره لعباد الله الساكنين.. أما من ادعى فتحا بغير هذه الطريقة ففعله مردود عليه، ويعد فعله حربا وهو أبعد ما يكون من الفتح الإسلامي...

أما ما قصد الحريات الخاصة في الممارسات الفردية، فقد رأيناها وصلت في الغرب إلى تسييجها بقوانين حمائية في حماية العاملين كقوم لوط نساء ورجالا.. بل وتفقوا أخيرا في حق حضانة أطفال وهم على ما هم عليه، بل وأصبح إلحاحهم على إشاعة شنيع فعلهم عند أطفال المدارس وفي المقررات الابتدائية حتى يألفوا الفعل ومن يفعله...

فإن كان العبث بذرية الإنسان في النطفة والرحم والحضانة والتربية مبتغى الحقوقيين في الغرب وفي مقابله العناية بسلالة الكلاب والقطط... والعمل الجدي على الحيوانات المهددة بالانقراض، فيؤسفنا أن نقول لهم أن السلالة الوحيدة المهددة بالانقراض هي بني آدم.. ولحقوقي الدول الإسلامية (رجالا ونساء ومنظمات) مراجعة ما يجب مراجعته (قبل فوات الأوان) من القيم الإنسانية والمقومات الحقيقية للحضارة البشرية.. ونساء الغرب ورجالهم في أمس الحاجة لمعرفة هذه المقومات لأنهم في أشد الحاجة إليها (ولهم الحق في معرفتها ولكننا لم ننصفهم، وبخسناهم في حقهم المعرفي) ولعلي أطلت ولم أوف الموضوع حقه ويلزمه متخصصون ومتمرسون فليس كل ما حجب عن النظر ينكر ولا كل موجب يقال...

 

0 Commentaire(s)

Poster un commentaire